وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمَّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْثِ وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبَنُوَّةَ فَإِنْ كَانَ ابْنُ ابْنٍ عَمٍّ أَوْ مُعْتِقًا أَوْ قَاضِيًا زَوَّجَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَسِيبَ زَوْجِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالْإِرْثِ وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ مَنْ يُزَوِّجُ الْمُعْتَقَةَ مَا دَامَتْ حَيَّةً وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُعْتَقَةِ فِي الْأَصَحِّ فَإِذَا مَاتَتْ زَوْجٌ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ فَإِنْ فَقِدَ الْمُعْتِقَ وَعَصَبَتُهُ زَوْجَ السُّلْطَانِ.
وَكَذَا يُزَوِّجُ إذَا عَضَلَ الْقَرِيبَ وَالْمُعْتِقَ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً إلَى كُفْءٍ وَامْتَنَعَ وَلَوْ عُيَّنَتْ كُفُؤًا وَأَرَادَ الْأَبُ غَيْرَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ.
فَصَل
لا وِلَايَةَ الرَّقِيقِ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُخْتَلِ النَّظَرِ بِهَرْمٍ أَوْ خَبَلٍ وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَتَى كَانَ الْأَقْرَبُ بِبَعْضِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَالْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَالْإِغْمَاءِ إنْ كَانَ لَا يَدُومُ غَالِبًا انْتَظَرَ إفَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَ يَدُومُ أَيَّامًا انْتُظَرَ وَقِيلَ: لِلْأَبْعَدِ وَلَا يَقْدَحُ الْعَمَى فِي الْأَصَحِّ وَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَلِي الْكَافِرُ الْكَافِرَةَ وَإِحْرَامُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ الزَّوْجَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَلَا يَنْقُلُ الْوِلَايَةَ فِي الْأَصَحِّ فَيَتَزَوَّجُ السُّلْطَانُ عِنْدَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ لَا الْأَبْعَدَ.
قُلْت: وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ الْحَلَالُ لَمْ يَصِحَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ زَوْجَ السُّلْطَانِ وَدُونَهُمَا لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ فِي التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ فِي الْأَظْهَرِ وَيَحْتَاطُ الْوَكِيلُ فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرُ كُفْءٍ وَغَيْرِ الْمُجْبِرِ إنْ قَالَتْ لَهُ وَكُلُّ وَكَّلٍ وَإِنْ نَهَتَهُ فَلَا وَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ وَكَّلَ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ وَلْيَقُلْ وَكِيلُ الْوَلِيِّ زَوَّجْتُك بِنْتُ فُلَانٍ وَلْيَقُلْ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا فَيَقُولُ وَكِيلُهُ قُبِلَتْ نِكَاحُهَا لَهُ وَيَلْزَمُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout