الْقِتَالُ وَفِيمَا قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ وَجْهٌ وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَالْحِيَازَةِ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ وَكَذَا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَجِيرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظُ الْأَمْتِعَةِ وَالتَّاجِرِ وَالْمُحْتَرِفِ يُسْهَمُ لَهُمْ إذْ قَاتِلُوا وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ وَلَا يُعْطَى إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لَا لِبَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يُعْطِي لِفَرَسٍ أَعْجَفَ وَمَا لَا غِنَاءَ فِيهِ وَفِي قَوْلٍ يُعْطِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَهْيُ الْأَمِيرِ عَنْ إحْضَارِهِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ إذَا حَضَرُوا فَلَهُمْ الرَّضْخُ وَهُوَ دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي قَدْرِهِ وَمَحَلُّهُ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَظْهَرِ قُلْت: إنَّمَا يَرْضَخُ لِذِمِّيٍّ حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout