الْحِرْزُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهَا أَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلَفَاتُهَا فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَّةً فَتَرَكَ عَلَفَهَا ضَمِنَ فَانَ نَهَاهُ عَنْهُ فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفًا عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَيُرَاجِعُهُ أَوْ وَكِيلُهُ فَإِنْ فَقَدَا فَالْحَاكِمُ وَلَوْ بَعَثَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيهَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَحِّ وَعَلَى الْمُودِعِ تَعْرِيضُ ثِيَابِ الصُّوفِ لِلرِّيحِ كَيْلًا يَفْسِدُهَا الدُّودُ وَكَذَا لُبْسُهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا وَمِنْهَا أَنْ يَعْدِلَ عَنْ الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ وَتَلِفَ بِسَبَبِ الْعُدُولِ فَيَضْمَنُ فَلَوْ قَالَ: لَا تَرْقُدُ عَلَى الصُّنْدُوقِ فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِثِقْلِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ ضَمِنَ وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِهِ فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا تُقْفُلُ عَلَيْهِ قَفْلَيْنِ فَأَقْفَلُهُمَا وَلَوْ قَالَ: ارْبِطْ الدَّرَاهِمَ فِي كُمْك فَأَمْسَكَهَا فِي يَدِهِ فَتَلِفَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا إنْ ضَاعَتْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ ضَمِنَ أَوْ بِأَخْذِ غَاصِبٍ فَلَا وَلَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ بَدَلًا عَنْ الرُّبْطِ فِي الْكُمِّ لَمْ يَضْمَنْ وَبِالْعَكْسِ يَضْمَنُ وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِالسُّوقِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْحِفْظِ فَرَبَطَهَا فِي كُمِّهِ وَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ اوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ بِغَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ وَإِنْ قَالَ احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَلْيَضْمَنْ إلَيْهِ وَيُحْرِزُهَا فِيهِ فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ وَمِنْهَا أَنْ يُضَيِّعَهَا بِأَنْ يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزٍ مِثْلِهَا أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهَا سَارِقًا أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكُ فَلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ حَتَّى سَلَّمَهَا إلَيْهِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ فِي الْأَصَحِّ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الظَّالِمِ وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِأَنْ يَلْبَسَ أَوْ يَرْكَبَ خِيَانَةً أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ لِيَلْبَسَهُ أَوْ الدَّرَاهِمِ لِيُنْفِقَهَا فَيَضْمَنُ وَلَوْ نَوَى الْأَخْذَ وَلَمْ يَأْخُذْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ خَلَطَهَا بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ضَمِنَ وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كَيَسِيرٍ لِلْمُودِعِ ضَمِنَ فِي الْأَصَحِّ وَمَتَى صَارَتْ مَضْمُونَةً بِانْتِفَاعٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَمْ يَبْرَأْ فَإِنْ أَحْدَثَ لَهُ الْمَالِكُ اسْتِئْمَانًا بِرَىءٍ فِي الْأَصَحِّ وَمَتَى طَلَبَهَا الْمَالِكُ لَزِمَهُ الرَّدُّ بِأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا أَوْ ذَكَرَ خَفْيًّا كَسَرِقَةِ صُدِّقِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout