وَعَمِلْنَا فِي الْحَاضِرِينَ بِالْأَسْوَأِ وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلًا يَرِثُ أَوْ قَدْ يَرِثُ عَمِلَ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعْلَمُ وُجُودَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَرِثَ وَإِلَّا فَلِبَيَانِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ وَقْفُ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهِ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثَمَنٌ وَلَهُمَا سُدْسَانُ عَائِلَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يَعْطُوا وَقِيلَ: أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعَةً فَيُعْطُوْنَ الْيَقِينَ.
وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلَ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إرْثُهُ كَوَلَدٍ أُمٍّ وَمُعْتِقٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقُّ غَيْرِهِ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يُبَيِّنَ وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوْ ابْنُ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا.
قُلْت: فَلَوْ وُجِدَ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِ أَوْ الشُّبْهَةِ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ وَرِثَتْ بِالْبُنُوَّةِ وَقِيلَ: بِهِمَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي جِهَةِ عُصُوبَةٍ وَزَادَ أَحَدُهُمَا بِقَرَابَةٍ أُخْرَى كَابْنِي عَمَّ أَحَدِهِمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا بِنْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِهِ الْأَخُ وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٌ وَرِثَ بِأَقْوَاهُمَا فَقَطْ وَالْقُوَّةُ بِأَنْ تُحْجِبَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى أَوْ لَا تُحْجِبُ أَوْ تَكُونُ أَقَلَّ حَجْبًا فَالْأَوَّلُ كَبِنْت هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ بِأَنْ يَطَأَ مَجُوسِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ بِشُبْهَةِ أُمِّهِ فَتَلِدُ بِنْتًا وَالثَّانِي كَأُمٍّ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا وَالثَّالِثُ: كَأُمٍّ أَمْ هِيَ أُخْتٌ بِأَنْ يَطَأَ هَذِهِ الْبِنْتُ الثَّانِيَةَ فَتَلِدُ وَلَدًا فَالْأَوْلَى أُمُّ أُمِّهِ وَأُخْتَهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout