وَثُلُثُ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةِ وَقَدْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ سُدُسٌ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ وَقَدْ يَبْقَى دُونَ سُدُسٍ كَبِنَتَيْنِ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ وَتَعَالٌ وَقَدْ يَبْقَى سُدُسُ كَبِنَتَيْنِ وَأُمٍّ فَيَفُوزُ بِهِ الْجَدُّ وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ إخْوَةً وَأَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ فَحُكْمُ الْجَدِّ مَا سَبَقَ وَيُعَدُّ أَوْلَادَ الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَادُ الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ فَإِذَا أَخَذَ حِصَّتَهُ فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ فَالْبَاقِي لَهُمْ وَسَقَطَ أَوْلَادُ الْأَبِ وَإِلَّا فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثَانِ فَصَاعِدًا إلَى الثُّلُثَيْنِ وَلَا يُفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ فَيَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مَعَ أَخَوَاتٍ كَأَخٍ فَلَا يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وُجِدَ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ فَتَعُولُ ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْجَدُّ وَالْأُخْتُ نَصِيبَهُمَا أَثْلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ.
فَصَلَ
لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ وَلَا يُورَثُ وَيَرِثُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا لَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَذِمِّيٍّ وَلَا يَرِثُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَالْجَدِيدُ أَنَّ مَنْ بَعْضِهِ حُرٌّ يُورَثُ وَلَا قَاتِلَ وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَضْمَنْ وَرِثَ وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ فِي غُرْبَةٍ مَعًا أَوْ جَهِلَ أَسْبَقَهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا وَمَالَ كُلٍّ لِبَاقِي وَرَثَتِهِ وَمَنْ أُسَرَ أَوْ فَقَدْ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ تَرْكَ مَالِهِ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةً بِمَوْتِهِ أَوْ تَمْضِي مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيُحْكُمُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُعْطِي مَالَهُ مَنْ يَرِثُ وَقْتَ الْحُكْمِ وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وَقَفْنَا حِصَّتَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout