فُرُوضُهُمْ بِالنِّسْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرْفَ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُمْ مَنْ سِوَى الْمَذْكُورِيْنَ مِنْ الْأَقَارِبِ وَهُمْ عَشَرَةُ أَصْنَافِ أَبُو الْأُمِّ وَكُلُّ جَدٍّ وَجَدَّةٍ سَاقِطَيْنِ وَأَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْمَدْلُونِ بِهِمْ.
فَصل
الْفُرُوض الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةُ النِّصْفِ فَرْضَ خَمْسَةَ زَوْجٍ لَمْ تَخْلِفْ زَوْجَتَهُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ وَالرُّبُعُ فَرْضُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ وَزَوْجَةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَالثَّمَنُ فَرْضُهَا مَعَ أَحَدِهِمَا وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ بِنْتَيْنٍ فَصَاعَادًا أَوْ بِنْتَا ابْنٍ فَأَكْثَرَ وَأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَالثُّلُثُ فَرْضٌ أَمْ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ وَلَا وَلَدِ ابْنٍ وَالِاثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَفَرْضِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَقَدْ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالسُّدُسِ فَرْضَ سَبْعَةِ أَبٍ وَجَدَ لِمَيِّتِهِمَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ وَأُمٍّ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ أَوْ اثْنَانِ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدَّةٍ وَلِبِنْتِ ابْنِ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ وَلِأُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمَّ.
فَصَل
الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ وَابْنُ الِابْنِ لَا يَحْجُبُهُ إلَّا الِابْنُ أَوْ ابْنُ ابْنِ أَقْرَبَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout