اكْتَرَى لِمِائَةٍ فَحَمَلَ مِائَةً وَعَشَرَةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ وَإِنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ ضَمِنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ ضَمِنَ قِسْطًا لِلزِّيَادَةِ وَفِي قَوْلِ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ إلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَلَهَا جَاهِلًا ضَمِنَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ وَزْنَ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَلَ فَلَا أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ وَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَتْ وَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ فَخَاطَهُ قُبَاءً وَقَالَ أَمَرْتَنِي بِقَطْعِهِ قُبَاءً فَقَالَ بَلْ قَمِيصًا فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ.
فَصَل
لَا تَنْفَسِخُ الْأُجْرَةَ بِعُذْرٍ كَتَعَذُّرٍ وَقَوَدِ حَمَّامٍ وَسَفَرٍ وَمَرَضٍ مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةً لِسَفَرٍ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزِرَاعَةٍ فَزَرَعَ فَهَلَكَ الزَّرْعُ بِجَائِحَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَا حَطَّ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ وَالْأَجِيبَرِ الْمُعَيَّنَينَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا الْمَاضِي فِي الْأَظْهَرِ فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَلَوْ أَجَّرَ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ الْوَلِيِّ صَبِيًّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ فَالْأَصَحُّ انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ لَا الصَّبِيِّ وَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ لَا انْقِطَاعُ مَاءِ أَرْضٍ اُسْتُؤْجِرَتْ لِزِرَاعَةٍ بَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَغَصْبَ الدَّابَّةَ وَإِبَاقُ الْعَبْدِ تَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلَوْ أَكْرَى جَمَالًا وَهَرَبَ وَتَرْكَهَا عِنْدَ الْمُكْتَرِي رَاجِعَ الْقَاضِي لِيَمُونَهَا مِنْ مَالِ الْجَمَالِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ فَإِنْ وَثِقَ بِالْمُكْتَرِي دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِلَّا جَعَلَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهَا قَدْرَ النَّفَقَةِ وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَمَتَى قَبَضَ الْمُكْتَرِي الدَّابَّةَ أَوْ الدَّارَ وَأَمْسَكَهَا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ إجَارَةٍ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ وَكَذَا لَوْ اكْتَرَى لِرُكُوبٍ إلَى مَوْضِعٍ وَقَبَضِهَا وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout