الْأَوَّلُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ عَفَا عَنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَإِلَّا فَلَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ عَفَا أَحَدٌ شَفِيعَيْنِ سَقَطَ حَقُّهُ وَيُخْبِرُ الْآخَرُ بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَتَرْكِهِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ وَأَنَّ الْوَاحِدَ إذَا أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ سَقَطَ كُلُّهُ وَلَوْ حَضَرَ أَحَدٌ شَفِيعَيْنِ فَلَهُ اخْذُ الْجَمِيعِ فِي الْحَالِ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ وَلَوْ اشْتَرَيَا شِقْصًا فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِهِمَا وَنَصِيبُ أَحَدِهِمَا وَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ فَلَهُ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّلْ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَلْيَشْهَدْ عَلَى الطَّلَبِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ فَلَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ طَعَامٍ فَلَهُ الْإِتْمَامُ وَلَوْ أَخَّرَ وَقَالَ لَمْ أُصَدِّقْ الْمُخْبِرَ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَةٌ فِي الْأَصَحِّ وَيُعْذَرُ أَنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَوْ أَخْبَرَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ فَتَرَكٍ فَبَانَ بِخَمْسِمِائَةٍ بَقِيَ حَقُّهُ وَإِنْ بَانَ بِأَكْثَرَ بَطَلَ وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَتِك لَمْ يَبْطُلْ وَفِي الدُّعَاءِ وَجْهٌ وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ الْأَصَحُّ بِطَلَانِهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout