مَعَ مِرْفَقَيْهِ وَلَا يَجِبُ إيصَالُهُ مُنْبَتُ الشَّعْرِ الْخَفِيفَ وَلَا تَرْتِيبَ فِي نَقْلِهِ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِيَمِينِهِ وَجْهَهُ وَبِيَسَارِهِ يَمِينُهُ جَازَ وَتَنْدَبُ التَّسْمِيَةُ وَمَسْحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ
قُلْت: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبَ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيُقَدَّمُ يَمِينَهُ وَأَعْلَى وَجْهَهُ وَيُخَفَّفُ الْغُبَارَ وَمُوَالَاةُ التَّيَمُّمِ كَالْوُضُوءِ.
قُلْت: وَكَذَا الْغُسْلُ وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلًا وَيَجِبُ نَزْعُ خَاتَمِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ بَطَلَ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَانِعٍ كَعَطَشٍ أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَسْقُطُ بِهِ بَطَلَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ أَسْقَطَهَا فَلَا وَقِيلَ: يَبْطُلُ النَّفَلُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَطْعَهَا لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ وَأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا فَيُتِمُّهُ وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرِ فَرْضٍ وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ وَالنَّذْرُ كَفَرْضٍ فِي الْأَظْهَرِ وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ جَنَائِزٍ مَعَ فَرْضٍ وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخُمُسِ كَفَاهُ تَيَمَّمَ لَهُنَّ وَإِنْ نَسِيَ مُخْتَلِفَتَيْنِ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ شَاءَ تَيَمَّمَ مَرَّتَيْنِ وَصَلَّى بِالْأَوَّلِ أَرْبَعًا وَلَاءً وَبِالثَّانِي أَرْبَعًا لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بِهَا أَوْ مُتَّفَقِّتَيْنِ صَلَّى الْخَمُسُ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمِّمَيْنِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهِ وَكَذَا النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ فِي الْأَصَحِّ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ وَيُعِيدُ وَيَقْضِيَ الْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ لَا الْمُسَافِرِ إلَّا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ فِي الْأَصَحِّ وَمَنْ تَيَمَّمَ لِبَرْدٍ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ أَوْ لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا أَوْ فِي عُضْوٍ وَلَا سَاتِرٍ فَلَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِجُرْحِهِ دَمٌ كَثِيرٌ وَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ لَمْ يَقْضِ فِي الْأَظْهَرِ إنْ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ وُضِعَ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ نَزْعُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَضَى عَلَى الْمَشْهُورِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout