هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ فَغَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ وَلَوْ دَخَلَ دَارِهُ وَأَزْعَجَهُ عَنْهَا أَوْ أَزْعَجَهُ وَقَهْرَهُ عَلَى الدَّارِ وَلَمْ يَدْخُلْ فَغَاصِبٌ وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ وَاهُ وَلَوْ سَكَنَ بَيْتًا وَمَنَعَ الْمَالِكُ مِنْهُ دُونَ بَاقِي الدَّارِ فَغَاصِبٌ لِلْبَيْتِ فَقَطْ وَلَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا فَغَاصِبٌ وَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَزْعِجْهُ فَغَاصِبٌ لِنِصْفِ الدَّارِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ وَعَلَى الْغَاصِبِ الرَّدُّ فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ ضَمِنَهُ وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا فِي يَدِ مَالِكِهِ ضَمِنَهُ وَلَوْ فَتَحَ رَأْسُ زِقٍّ مَطْرُوحٍ عَلَى الْأَرْضِ فَخَرَجَ مَا فِيهِ بِالْفَتْحِ أَوْ مَنْصُوبٍ فَسَقَطَ بِالْفَتْحِ وَخَرَجَ مَا فِيهِ ضَمِنَ وَإِنْ سَقَطَ بِعَارِضٍ رِيحٍ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ فَتَحَ قَفْصًا عَنْ طَائِرٍ وَهَيْجَهِ فَطَارَ ضَمِنَ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَتْحِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا طَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَ وَإِنْ وَقَفَ ثُمَّ طَارَ فَلَا وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِي ضَمَانٌ وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا الْغَصْبَ ثُمَّ إنْ عَلِمَ فَكَغَاصِبٍ مِنْ غَاصِبٍ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ عِنْدَهُ وَكَذَا إنْ جَهِلَ وَكَانَتْ يَدُهُ فِي أَصْلِهَا يَدَ ضَمَانٍ كَالْعَارِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ يَدُ أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ فَالْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ وَمَتَى أَتْلَفَ الْآخِذُ مِنْ الْغَاصِبِ مُسْتَقِلًّا بِهِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ حَمَلَهُ الْغَاصِبُ عَلَيْهِ بِأَنْ قَدِمَ لَهُ طَعَامًا مَغْصُوبًا ضِيَافَةً فَأَكَلَهُ فَكَذَا فِي الْأَظْهَرِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ لِمَالِكِهِ فَأَكَلَهُ بَرَىءُ الْغَاصِبِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout