وَجَبَ دِرْهَمَانِ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ أَوْ جَرَّ فَدِرْهَمٍ وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوُ فَدِرْهَمٌ فِي الْأَحْوَالِ وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمٍ قَبْلَ تَفْسِيرِ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَلَوْ قَالَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمَ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ قَالَ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَقْرَرْتْ بِهَا نَاقِصَةُ الْوَزْنِ فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ الْبَلَدِ تَامَّةَ الْوَزْنِ فَالصَّحِيحُ قَبُولُهُ إنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا وَمَنَعَهُ إنْ فَصَلَهُ عَنْ الْإِقْرَارِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَبْلَ إنْ وَصَلَهُ وَكَذَا إنْ فَصَلَهُ فِي النَّصِّ وَالتَّفْسِيرِ بِالْمَغْشُوشَةِ كَهُوَ بِالنَّاقِصَةِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قَالَ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ فَإِنْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ الْحِسَابِ فَعَشَرَةٌ وَإِلَّا فَدِرْهَمٌ.
فَصَل
قَال لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي غَمْدٍ أَوْ ثَوْبٍ فِي صُنْدُوقٍ لَا يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ أَوْ غَمَدَ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ صُنْدُوقٌ فِيهِ ثَوْبٌ لَزِمَهُ الظَّرْفُ وَحْدَهُ أَوْ عَبْدٌ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ لَمْ تَلْزَمْهُ الْعِمَامَةُ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ دَابَّةٍ بِسَرْجِهَا أَوْ ثَوْبٍ مُطْرِزٍ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ وَلَوْ قَالَ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٍ فَهُوَ إقْرَارٌ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَلَوْ قَالَ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَهُوَ وَعْدَ هِبَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَإِنْ قَالَ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَلَوْ قَالَ لَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ بِالْأَوَّلَيْنِ دِرْهَمَانِ وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَأْكِيدَ الثَّانِي لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ لَزِمَهُ ثَالِثٌ وَكَذَا إنْ نَوَى تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ وَمَتَى أَقَرَّ بِمُبْهَمٍ كَشَيْءٍ وَثَوْبٍ وَطُولِبَ بِالْبَيَانِ فَامْتَنَعَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout