وَفِي نَعَمِ وَجْهٍ وَلَوْ قَالَ اقْضِ الْأَلْفُ الَّذِي لِي عَلَيْك فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَقْضِي غَدًا أَوْ أَمْهِلَنِي يَوْمًا أَوْ حَتَّى أَقْعَدَ أَوْ أَفْتَحَ الْكِيْسَ أَوْ أَجِدَ فَإِقْرَارٌ فِي الْأَصَحِّ
فَصَلَ
يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ فَلَوْ قَالَ دَارِي أَوْ ثَوْبِي أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو فَهُوَ لَغْوٌ وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرَتْ بِهِ فَأَوَّلُ كَلَامِهِ إقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَغْوٌ وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ لِيُسَلِّمَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ثُمَّ صَارَ عَمَلٌ يُمْقْتَضَى الْإِقْرَارَ فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكْمَ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ قَالَ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ فَشِرَاؤُهُ افْتِدَاءً وَإِنْ قَالَ أَعْتَقَهُ فَافْتِدَاءً مِنْ جِهَتِهِ وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارَانِ لِلْبَائِعِ فَقَطْ وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِكُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ أَوْ بِمَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ وَسِرْجَيْنِ قَبْلَ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يُقْبَلُ بِمَا لَا يَقْتَنِي كَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا بِعِيَادَةٍ وَرَدَّ سَلَامٍ وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ أَوْ مَالٍ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِمَا قُلَّ مِنْهُ وَكَذَا بِالْمُسْتَوْلَدَةِ فِي الْأَصَحِّ لَا بِكَلْبٍ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ وَقَوْلُهُ لَهُ كَذَا كَقَوْلِهِ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ كَذَا كَذَا كَمَا لَوْ لَمْ يُكَرِّرْ وَلَوْ قَالَ شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ كَذَا وَكَذَا وَجَبَ شَيْئَانِ وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمِ أَوْ جَرِّهٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا بِالنَّصْبِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout