وَالسِّكَّةُ لَا قَدْرَ الثَّمَنِ فِي الْأَصَحِّ وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ لَفْظٌ يَقْتَضِي رِضَاهُ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْتُهُ إلَيْك أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ فَلَوْ قَالَ بِعْ أَوْ اعْتَقَّ حَصَلَ الْإِذْنُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ صِيَغُ الْعُقُودِ كَوَكَّلْتِك دُونَ صِيغٍ وَمَتَى عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلٌ صَحَّتْ فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِّ وَفِي عَوْدِهِ وَكِيلًا بَعْدَ الْعَزْلِ الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِهَا وَيَجْرِيَانِ فِي تَعْلِيقِ الْعَزْلِ.
فَصَلَ
الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَالِبًا فَلَوْ بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَ فَانَ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا وَقَدْرَ الْأَجَلِ فَذَاكَ وَإِنْ أَطْلَقَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَحُمِلَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَلَا يُسَلِّمُهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا فَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جَهِلَ الْعَيْبُ وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهُ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إنْ عَلِمَهُ وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ فِي الْأَصَحِّ وَإِذَا وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فَلِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الرَّدُّ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ أَنْ يُوَكِّلَ بِلَا إذْنٍ أَنْ تَأْتِيَ مِنْهُ مَا وَكَّلَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ وَلَوْ كَثُرَ وَعَجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِكُلِّهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُوَكِّلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُمْكِنِ وَلَوْ أَذِنَ فِي التَّوْكِيلِ وَقَالَ وَكُلٌّ عَنْ نَفْسِك فَفَعَلَ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ وَإِنْ قَالَ عَنِّى فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ.
قُلْت: وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ وَحَيْثُ جَوَّزْنَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout