يَتَيَمِّمِ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ لِأَسْبَابِ أَحَدِهَا: فَقَدْ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ فَقَدَّهُ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ طَلَبُهُ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ وَنَظَرَ حَوَالَيْهِ إنْ كَانَ بِمَسْتُوٍ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى تَرَدُّدٍ تَرَدُّدٍ قَدْرَ نَظَرِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمُّمَ فَلَوْ مَكَثَ مَوْضِعُهُ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الطَّلَبِ لِمَا يَطْرَأُ فَلَوْ عَلِمَ مَاءً يَصِلُهُ الْمُسَافِرُ لِحَاجَتِهِ وَجَبَ قَصْدُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ وَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرُ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ أَوْ ظَنَّهُ فَتَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ وُجِدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ وَيَكُونُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٌ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ مَاءٌ أَوْ أَعِيرَ دَلْوًا وَجَبَ الْقَبُولُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ وَهَبَ ثَمَنُهُ فَلَا وَلَوْ نَسِيَهُ فِي رِحْلِهِ أَوْ أَضَلِّهِ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَتَيَمَّمَ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ أَضَلَّ رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ فَلَا يَقْضِي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout