...
مَنْ عَلَيْهِ دُيُونَ حَالَةٍ زَائِدَةٌ عَلَى مَالِهِ يَحْجُرُ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ وَلَا حَجَرَ بِالْمُؤَجَّلِ وَإِذَا حَجَرَ بِحَالٍ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ كَانَتْ الدُّيُونُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ فَلَا حَجَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَحْجُرُ بِغَيْرِ طَلَبٍ فَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ وَدَيْنُهُ قَدْرٌ يَحْجُرُ بِهِ حَجَرٌ وَإِلَّا فَلَا وَيُحْجَرُ بِطَلَبِ الْمُفْلِسِ فِي الْأَصَحِّ فَإِذَا حَجَرَ تَعَلُّقَ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى حِجْرِهِ لِيَحْذَرَ وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ نَفَذَ وَإِلَّا لَغَا وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ فَلَوْ بَاعَ مَالُهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ بَاعَ سَلَمًا أَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعَهُ وَاقْتِصَاصَةً وَإِسْقَاطُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ مُطْلَقًا لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ قَبْلَ فِي الْأَصَحِّ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ إنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ وَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الْحَجْرِ إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ إنْ صَحَّحْنَاهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إنْ عَلِمَ الْحَالَ وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّعَلُّقُ بِهَا لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout