فَاقْتَصَّ بَطَلَ وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الصَّحِيحِ فَيَبْقَى رَهْنًا وَإِنْ قُتَلَ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرَ فَاقْتَصَّ بَطَلَ الرَّهْنَانِ وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ فَيُبَاعُ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ وَقِيلَ: يَصِيرُ رَهْنًا فَإِنْ كَانَ مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ نَقَصَتْ الْوَثِيقَةُ أَوْ بِدَيْنَيْنِ وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ غَرَضٌ نَقِلَتْ: وَلَوْ تَلِفَ مَرْهُونٌ بِآفَةٍ بَطَلَ وَيَنْفَكُّ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ يَنْفِكَّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ بِدَيْنٍ وَنِصْفُهُ بِآخَرَ فَبَرَىءٌ مِنْ أَحَدِهِمَا أَنْفَكَ قِسْطَهُ وَلَوْ رَهْنَاهُ فَبَرَىءُ أَحَدِهِمَا انْفَكَّ نَصِيبَهُ.
فَصَل
اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِهِ صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ رَهْنٌ تَبَرُّعٍ وَإِنْ شَرَطَ فِي بَيْعِ تَحَالَفَا وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُمَا رَهْنَاهُ عَبْدُهُمَا بِمِائَةٍ وَصَدَّقَهُ احْدُهُمَا فَنَصِيبُ الْمُصَدِّقِ رَهْنٌ بِخَمْسِينَ وَالْقَوْلُ فِي نَصِيبِ الثَّانِي قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُصَدَّقِ عَلَيْهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقَالَ الرَّاهِنُ غَصَبْتُهُ صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ وَكَذَا إنْ قَالَ أَقْبَضْتهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِيٌّ عَنْ حَقِيقَةٍ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ وَقِيلَ: لَا يَحْلِفُهُ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا كَقَوْلِهِ شَهِدَتْ عَلَى رَسْمِ الْقِبَالَةِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا جَنَى الْمَرْهُونَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إنْكَارِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ غُرْمَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout