بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ بَاعَ بِحِصْرَتِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ شَرَطًا أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ جَازَ وَلَا يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ فِي الْأَصَحِّ فَإِذَا بَاعَ فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارِ عَلَيْهِ وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلَ إلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَلْيَفْسَخْ وَلْيَبِعْهُ وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَمْنَعُ رَاهِنٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ كَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ وَحُكْمٍ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمٌ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَلَوْ شَرَطَ كَوْنُ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَ وَهُوَ قَبْلَ الْمَحَلِّ أَمَانَةٌ وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الرَّدِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَلَوْ وَطَىءَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلَتْ تَحْرِيمُهُ إى أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأُ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ وَطَىءَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قَبْلَ دَعْوَاهُ جَهِلَ التَّحْرِيمَ فِي الْأَصَحِّ فَلَا حَدَّ وَيَجِبُ الْمَهْرُ إنْ أَكْرَهَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ وَقَبَضَ بَدَلَهُ صَارَ هُنَا وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنِ فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ يُخَاصِمُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ وَفَاتَ الرَّهْنِ فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ أَوْ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ وَلَا إبْرَاءَ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي وَلَا يَسْرِي الرَّهْنَ إلَى زِيَادَتِهِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرٍ وَوَلَدٍ فَلَوْ رَهَنَ حَامِلًا وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ بِيعَتْ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَيْعٌ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ.
فَصَل
جنَى الْمَرْهُونِ قَدِمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَإِنْ اقْتَصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ بَطَلَ الرَّهْنُ وَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout