بِصِفَةٍ فَوَجَدَتْ وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ أَوْ بَعْدَهُ نَفَذَ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا رَهْنُهُ لِغَيْرِهِ وَلَا التَّزْوِيجِ وَلَا الْإِجَارَةُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا اوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا وَلَا الْوَطْءُ فَإِنْ وَطَىءَ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَفِي نُفُوذِ الْإِسْتِيلَادِ أَقْوَالُ الْإِعْتَاقِ فَإِنْ لَمْ نَنْفِّذْهُ فَانْفَكَّ نَفَذَ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ غَرِمَ قِيمَتَهَا رَهْنًا فِي الْأَصَحِّ وَلَهُ كُلُّ انْتِفَاعٍ لَا يُنْقُصُهُ كَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى لَا الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقْلَعْ قَبْلَ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضَ بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِغَيْرِ اسْتِرْدَادٍ لَمْ يَسْتَرِدَّ وَإِلَّا فَيَسْتَرَدُّ وَيَشْهَدَانِ لِمُتَّهَمِّهِ وَلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ مَا مَنَعْنَاهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فَإِنْ تَصَرَّفَ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَرُّفٍ وَكِيلٍ جَهْلٍ عَزْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ رَهْنَ الثَّمَنِ فِي الْأَظْهَرِ.
فَصْلَ
إذَا لَزِمَ الرَّهْنَ فَالْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ شَرَطَا وَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ جَازَ أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصًّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أَوْ الْإِنْفِرَادِ بِهِ فَذَاكَ وَإِنْ أَطْلَقَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْإِنْفِرَادُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ أَوْ فِسْقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ وَإِنْ تَشَاحَّا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِثَمَنِهِ وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ او وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ تَأْذَنُ أَوْ تَبْرَىءٌ وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعُهُ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعِهِ فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout