لَا يَصِحُّ إلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ فَإِنْ شَرَطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ أَوْ مَصْلَحَةً لِلْعَقْدِ كَالْإِشْهَادِ أَوْ مَالًا غَرَضَ فِيهِ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ شَرَطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنُ بَطَلَ الرَّهْنُ وَإِنْ نَفَعَ الْمُرْتَهِنُ وَضَرُّ الرَّاهِنِ كَشَرْطِ مَنْفَعَةٍ لِلْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَكَذَا الرَّهْنُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَحْدِثَ زَوَائِدُهُ مَرْهُونَةً فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ وَأَنَّهُ مَتَى فَسَدَ فَسَدَ الْعَقْدُ وَشَرْطُ الْعَاقِدِ كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُّ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُمَا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ وَشَرْطُ الرَّهْنِ كَوْنُهُ عَيْنًا فِي الْأَصَحِّ وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ وَالْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا وَعَكْسِهِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ يُبَاعَانِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنَ وَالْأَصَحُّ أَنْ تَقُومَ الْأُمُّ وَحْدَهَا ثُمَّ مَعَ الْوَلَدِ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ وَرَهَنَ الْجَانِي وَالْمُرْتَدُّ كَبَيْعِهِمَا وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولُ الدَّيْنِ بَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ رَهَنَ مَا يُسْرَعُ فَسَادُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ كَرُطْبِ فِعْلٍ وَإِلَّا فَإِنْ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ حَالٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ أَوْ شَرْطِ بَيْعِهِ وَجَعَلَ الثَّمَنَ رَهْنًا صَحَّ وَيُبَاعُ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا وَإِنْ شَرَطَ مَنْعَ بَيْعِهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ فَسَدَ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَفْسُدُ قَبْلَ الْأَجَلِ صَحَّ
فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ رَهَنَ مَا لَا يَسْرِعُ فَسَادُهُ فِطْرٌ أَمَّا عِرْضُهُ لِلْفَسَادِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ لَمْ يَنْفَسِخْ الرَّهْنُ بِحَالٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ وَهُوَ فِي قَوْلِ عَارِيَّةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout