لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَيَسْتَرِدُّهُ الْبَائِعُ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِذِمَّتِهِ أَوْ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَاقْتِرَاضِهِ كَشِرَائِهِ وَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَصَرُّفٌ بِحَسَبِ الْإِذْنِ فَإِنْ أَذِنَ فِي نَوْعٍ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ وَلَا يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ وَلَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي تِجَارَةٍ وَلَا يَتَصَدَّقُ وَلَا يُعَامَلُ سَيِّدُهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ وَلَا يَصِيرُ مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ وَمَنْ عُرَفَ رِقَّ عَبْدٍ لَمْ يُعَامِلْهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ شُيُوعٍ بَيْنَ النَّاسِ وَفِي الشُّيُوعِ وَجْهٌ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ لَهُ وَقَبْضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَخَرَجَتْ السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا عَلَى الْعَبْدِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا وَقِيلَ: لَا وَقِيلَ: إنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ فَلَا وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا ذِمَّةِ سَيِّدِهِ بَلْ يُؤَدِّي مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ بِاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدَ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout