إذَا اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ كَقَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ وَلَا بَيِّنَةٍ تَحَالَفَا فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ وَيَبْدَأُ بِالْبَائِعِ وَفِي قَوْلِ الْمُشْتَرِي وَفِي قَوْلٍ يَتَسَاوَيَانِ فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ وَقِيلَ: يُقْرَعُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينٌ تُجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَيُقَدَّمُ النَّفْيُ فَيَقُولُ مَا بِعْت بِكَذَا وَلَقَدْ بِعْت بِكَذَا وَإِذَا تَحَالَفَا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْعَقْدُ لَا يَنْفَسِخُ بَلْ إنْ تَرَاضَيَا وَإِلَّا فَلْيَفْسِخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَقِيلَ: إنَّمَا يَفْسِخُهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ فَإِنْ كَانَ وَقْفُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ مَاتَ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَهِيَ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ وَإِنْ تَعَيَّبَ رَدُّهُ مَعَ أَرْشِهِ وَاخْتِلَافِ وَرَثَتِهِمَا كَهُمَا وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا فَقَالَ بَلْ وَهَبْتَنِيهِ فَلَا تَحَالُفُ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ فَإِذَا حَلَفَا رَدَّهُ مُدَّعِي الْهِبَةِ بِزَوَائِدِهِ وَلَوْ ادَّعَى صِحَّةَ الْبَيْعِ وَالْآخَرِ فَسَادَهُ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَجَاءَ بِعَبْدٍ مَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ وَفِي السَّلَمِ يُصَدَّقُ فِي الْأَصَحِّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout