وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مُدَّةُ النَّقْلِ أَوْجُهُ أَصَحُّهَا تَجِبُ أَنْ نَقِلَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْحِيطَانِ وَكَذَا الْبِنَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ الْأَبِينَةِ وَسَاحَاتٍ يُحِيطُ بِهَا السُّورُ لَا الْمُزَارِعُ عَلَى الصَّحِيحِ وَفِي بَيْعِ الدَّارِ الْأَرْضِ وَكُلُّ بِنَاءٍ حَتَّى حَمَّامَهَا إلَّا الْمَنْقُولُ كَالدَّلْوِ وَالْبَكْرَةِ وَالسَّرِيرِ وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ وَحَلْقَهَا وَالْإِجَانَاتِ وَالرَّفِّ وَالسَّلَمُ الْمُسْمَّرَانِ وَكَذَا الْأَسْفَلُ مِنْ حِجْرَيْ الرَّحَى عَلَى الصَّحِيحِ وَالْأَعْلَى وَمِفْتَاحٌ غَلَقٍ مُثْبِتٌ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا وَكَذَا ثِيَابُ الْعَبْدِ فِي بَيْعِهِ فِي الْأَصَحِّ.
قُلْت: الْأَصَحُّ لَا تَدْخُلُ ثِيَابَ الْعَبْدِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ: بَاعَ شَجَرَةً دَخَلَ عُرُوقَهَا وَوَرَقَهَا وَفِي وَرِقِ التَّوتِ وَجْهُ أَغْصَانِهَا إلَّا الْيَابِسَ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا بِشَرْطِ الْقَلْعِ أَوْ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ وَالْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي الْإِبْقَاءَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمُغْرِسُ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً لَزِمَ الْمُشْتَرِي الْقَلْعَ وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمَبِيعِ إنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَمَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ بِلَا نُورٍ كَتَينٍ وَعِنَبٍ إنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ فَلِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي وَمَا خَرَجَ فِي نُورِهِ ثُمَّ سَقَطَ كَمُشْمِشٍ وَتُفَّاحٍ فَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ وَكَذَا إنْ انْعَقَدَتْ وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النُّورُ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ لِلْبَائِعِ وَلَوْ بَاعَ نَخَلَاتٍ بُسْتَانٍ مُطْلَعَةً وَبَعْضُهَا مُؤَبَّرٌ فَلِلْبَائِعِ فَإِنْ أَفْرَدَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَلِلْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَتْ فِي بَسَاتَيْنِ فَالْأَصَحُّ إفْرَادُ كُلِّ بُسْتَانٍ بِحُكْمِهِ وَإِذَا بَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُهَا إلَى الْجِذَاذِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا السَّقْيُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ وَلَا مَنْعَ لِلْآخَرِ وَإِنْ ضَرَّهُمَا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرِضَاهُمَا وَإِنْ ضَرَّ أَحَدُهُمَا وَتَنَازَعَا فَسْخَ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُسَامِحَ الْمُتَضَرِّرَ وَقِيلَ: لِطَالِبِ السَّقْيِ أَنْ يَسْقِيَ وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ يَمْتَصُّ رُطُوبَةَ الشَّجَرِ لَزِمَ الْبَائِعُ أَنْ يَقْطَعَ أَوْ يَسْقِيَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout