فَرْعٌ: قَالَ الْبَائِعُ: لَا أَسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلُهُ أُجْبِرَ الْبَائِعِ وَفِي قَوْلِ الْمُشْتَرِي وَفِي قَوْلٍ لَا إجْبَارٍ فَمَنْ سَلَّمَ أُجْبِرَ صَاحِبَهُ وَفِي قَوْلٍ يُجْبَرَانِ.
قُلْت: فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا سَقَطَ الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ وَأَجْبِرًا فِي الْأَظْهَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ لِمُفْلِسٍ أَوْ مُوسِرٍ أَوْ مَالِهِ بِالْبَلَدِ أَوْ مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ حَجَرٍ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يُكَلِّفْ الْبَائِعُ الصَّبْرَ إلَى إحْضَارِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ كَمَا ذَكَرْنَا وَلِلْبَائِعِ حَبْسَ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا الْأَقْوَالُ إذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ وَتَنَازَعَا فِي مُجَرَّدِ الِابْتِدَاءِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout