وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
"وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ" أَيْ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ "حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا" أَيْ بِالْعَدَالَةِ. وَهَذَا بِلا خِلافٍ١.
قَالَ٢ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: وَحُكْمُ الْحَاكِمِ تَعْدِيلٌ اتِّفَاقًا. أَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ٣. وَمُرَادُهُ: مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ٤ حَاكِمٌ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ، وَهُوَ تَعْدِيلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ كَانَ الْحَاكِمُ فَاسِقًا لِقَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ٥ لَيْسَ عَدْلًا عِنْدَهُ.
"فَقَوْلٌ" أَيْ: فَيَلِي٦ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ.
"وَأَعْلاهُ" أَيْ مِنْ٧ أَعْلَى التَّعْدِيلِ بِالْقَوْلِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ هُوَ "عَدْلٌ رَضِيٌّ، مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ" أَيْ سَبَبِ التَّعْدِيلِ بِأَنْ يُثْنِيَ٨ عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ
1 انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، الروضة ص ٦٠، إرشاد الفحول ص ٦٦، غاية الوصول ص ١٠٣، مختصر الطوفي ص ٦١، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، الرفع والتكميل ص ٧٠ وما بعدها. ٢ في ع: وقال. ٣ الروضة ص ٦٠. ٤ في ش ع: غير. ٥ في ب ع ض: ما. ٦ في ش: قبل. ٧ ساقطة من ب ع ض. ٨ في ش: يبني.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout