"أَوْ" مِنْ أَمْرٍ "لُغَوِيٍّ".
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا خِلافَ فِي ذَلِكَ، كَكَوْنِ١ الْفَاءِ لِلتَّعْقِيبِ، فَقُطِعَ بِهِ٢.
وَقِيلَ: يُعْتَدُّ بِالإِجْمَاعِ فِيهِ إنْ تَعَلَّقَ بِالدِّينِ وَإِلاَّ فَلا. ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ.
1 في ش: لكونه. ٢ وهو رأي الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، وأيده الإسنوي أيضًا. "انظر: غاية الوصول ص ١٠٨، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout