الانْقِرَاضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى الأَوَّلِ: فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ أَوْ يَسْكُتَ. قُلْت: سِرُّ١ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ٢ وِفَاقُهُ٣، بَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِهِ إذَا قُلْنَا بِهِ٤" اهـ.
"وَلَيْسَ إجْمَاعُ الأُمَمِ الْخَالِيَةِ" حُجَّةً عِنْدَ الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ٦ الشِّيرَازِيُّ: "هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ٧". وَصَرَّحَ بِهِ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ٨.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ٩.
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ١٠.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ قَطَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ: فَهُوَ
1 في ش: من. ٢ في ش ز: تعتبر. ٣ في ش: وفاته. ٤ المسودة ص ٣٢٣، ٣٢٠. ٥ المسودة ص ٣٢١. ٦ في ش ز: الحسن. وهو خطأ. ٧ اللمع ص ٥٠. ٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، شرح الورقات ص ١٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، غاية الوصول ص ١٠٧. ٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، اللمع ص ٥٠. ١٠ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout