قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ.
"فَإِنْ جُهِلَ" الْمُتَقَدِّمُ مِنْ ١الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ٧ "عُمِلَ بِالْقَوْلِ" عَلَى الْمُخْتَارِ٢.
"وَإِنْ اخْتَصَّ" الْقَوْلُ "بِنَا" وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ٣ عَلَى تَأَسٍّ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "فَفِيهِ لا" تَعَارُضَ، تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ٤.
"وَفِينَا" يَعْنِي وَفِي حَقِّنَا "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا٥.
وَإِنْ عَمَّ الْقَوْلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالأُمَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ "فَإِنْ تَأَخَّرَ" الْقَوْلُ عَنْ الْفِعْلِ "فَفِيهِ" أَيْ فَفِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "لا" تَعَارُضَ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٦.
"وَفِينَا" أَيْ وَفِي حَقِّ الأُمَّةِ الْقَوْلُ "نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ٧".
1 في ض: الفعل والقول. ٢ قال التفتازاني: "فإن جهل فالمذاهب الثلاثة، والمختار الوقف، وفيه نظر". "التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨"، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥٤، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠. ٣ في ع: دالٌّ. ٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨. ٥ لم يذكر المصنف حالة إن اختص القول بنا، وجهل التاريخ، فيعمل بالقول على المختار. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، ولعل المصنف اكتفى بالحالة السابقة "إن اختص القول به وجهل التاريخ". "وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤". ٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨. ٧ انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout