وَمَنَعَ جَمْعٌ التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ. قَالَ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ١ فِي قَوْلِ الأَكْثَرِ، وَلَوْ سَاغَ التَّرْجِيحُ بِقَوْلِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ لانْسَدَّ بَابُ الاجْتِهَادِ عَلَى الْبَعْضِ الآخَرِ٢.
"وَيُقَدَّمُ" مِنْ حُكْمَيْنِ فَأَكْثَرَ "مَا عِلَلَ" أَيْ: مَا تَعَرَّضَ الشَّارِعُ لِعِلَّتِهِ عَلَى مَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعِلَّتِهِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي تَعَرَّضَ الشَّارِعُ٣ لِعِلَّتِهِ٤: أَفْضَى إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ؛ لأَنَّ النَّفْسَ لَهُ أَقْبَلُ بِسَبَبِ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى٥.
"أَوْ رُجِّحَتْ عِلَّتُهُ" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ عُلِّلَ حُكْمَانِ، وَكَانَتْ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ، رُجِّحَ بِأَرْجَحِيَّةِ٦ عِلَّتِهِ٧.
1 = هذا لا معنى له، وذكر الآمدي الترجيح بعمل بعض الأمة، وقال الشوكاني عن الترجيح بعمل أكثر الأمة: وفيه نظر. انظر: المستصفى ٢/٣٩٦، ٣٩٨، الإحكام لابن حزم ١/١٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٤، جمع الجوامع ٢/٣٧٠، المحصول ٢/٢/٥٩٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، نهاية السول ٣/٢١٨، الكفاية ص ٦١٠. ١ في ش ع ب ز: الحجية. ٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٧٠، نهاية السول ٣/٢١٨، المحصول ٢/٢/٥٩٢، الإحكام لابن حزم ١/١٧٩. ٣ ساقطة من ض ع: وسقط من ز: الشارع. ٤ ساقطة من ض، وفي ز: لعليته. ٥ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦٢، البرهان ٢/١١٩٥. ٦ في ض: أرجحية. ٧ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout