وَلِقِلَّةِ مُبْطِلاتِ نَفْيِهِ؛ وَلأَنَّ إثْبَاتَهُ خِلافُ دَلِيلِ نَفْيِهِ١.
قَالَ الآمِدِيُّ: وَلأَنَّ الْخَطَأَ فِي نَفْيِ الْعُقُوبَةِ أَوْلَى مِنْ الْخَطَإِ فِي تَحْقِيقِهَا٢، عَلَى مَا قَالَهُ٣ عليه الصلاة والسلام: "لأَنْ تُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" ٤.
وَقِيلَ٥ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَالْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَالْمُوَفَّقُ وَالْغَزَالِيُّ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ لا تُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ
1 وروى الدارقطني معناه عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني. انظر: المستدرك ٤/٣٨٤، السنن الكبرى ٨/٢٣٨، سنن الدارقطني ٣/٨٤، ٤/٥٦، نصب الراية ٣/٣٠٩، ميزان الاعتدال ٤/٣٢٥، سنن ابن ماجه ٢/٨٥٠، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٨. ١ إذا تعارض دليلان أحدهما يوجب الحد، والثاني يسقطه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، الأول: ترجيح إسقاط الحد، وجزم به البيضاوي وابن الحاجب والآمدي وغيرهم، والثاني: ترجيح إثبات الحد، والثالث: أنهما سواء، كما سيذكره المصنف. انظر: المسودة ص ٣٧٨، اللمع ص ٦٧، الروضة ص ٣٩١، جمع الجوامع ٢/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، التبصرة ص ٤٨٥، نهاية السول ٣/٢١٧، المحصول ٢/٢/٥٩٠، ٦٢١، المستصفى ٢/٣٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦١، مخصر البعلي ص ١٧١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، ٢٨٣. ٢ الإحكام للآمدي: قال. ٣ في ألإحكام للآمدي: قال. ٤ هذا جزء من الحديث السابق الذي رواه الترمذي موصولًا وموقوفًا. ٥ ساقطة من ش.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout