الْمُوَافَقَةَ بِاتِّفَاقٍ فِي دَلالَتِهَا عَلَى الْمَسْكُوتِ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي جِهَتِهِ١: هَلْ هُوَ بِالْمَفْهُومِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ، أَوْ مَجَازٌ بِالْقَرِينَةِ، أَوْ مَنْقُولٌ عُرْفِيٌّ؟.
وَقَالَ الآمِدِيُّ: وَقَدْ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ الْمُخَالَفَةِ لِفَائِدَةِ التَّأْسِيسِ٢.
وَاخْتَارَهُ الْهِنْدِيُّ٣.
"وَ" يُرَجَّحُ "اقْتِضَاءٌ عَلَى إشَارَةٍ وَإِيمَاءٍ وَمَفْهُومٍ"٤.
"وَ" يُرَجَّحُ "إيمَاءٌ عَلَى مَفْهُومٍ".
قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: أَمَّا تَقْدِيمُهُ - أَيْ: الاقْتِضَاءِ - عَلَى الإِشَارَةِ؛ فَلأَنَّ الاقْتِضَاءَ مَقْصُودٌ بِإِيرَادِ اللَّفْظِ صِدْقًا أَوْ حُصُولًا٥. وَيَتَوَقَّفُ الأَصْلُ عَلَيْهِ، بِخِلافِ الإِشَارَةِ، فَإِنَّهَا لَمْ٦ تُقْصَدْ بِإِيرَادِ اللَّفْظِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الأَصْلُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا تَرْجِيحُهُ عَلَى الإِيمَاءِ: فَلأَنَّ الإِيمَاءَ،
1 في ض: جهة. ٢ الإحكام للآمدي ٤/٢٥٣ مع الاختصار. ٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، نهاية السول ٣/٢١٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩. ٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٤. ٥ في ش: عمومًا أو حصولًا. ٦ ساقطة من ش.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout