مِنْهُمَا "فَالثَّانِي نَاسِخٌ" لِلأَوَّلِ "إنْ قَبِلَهُ" أَيْ قَبِلَ النَّسْخَ١.
"وَإِنْ اقْتَرَنَا خُيِّرَ" الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَمَلِ، وَالإِفْتَاءِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ٢.
"وَإِنْ جَهِلَ" التَّارِيخَ "وَقَبِلَهُ" أَيْ: قَبِلَ الدَّلِيلُ النَّسْخَ "رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا" أَيْ: إلَى الْعَمَلِ بِغَيْرِهِمَا إنْ أَمْكَنَ٣.
"وَإِلاَّ" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ "اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ".
"وَ" مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ، بِأَنْ اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ٤ فِيهَا٥ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ "يَقِفُ" عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا "إلَى أَنْ يَعْلَمَهُ"٦.
1 انظر: المحصول ٢/٢/٥٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، نهاية السول ٣/١٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٢. ٢ خالف الحنفية في ذلك، وقال بوجوب التحري والاجتهاد. انظر: فواتح الرحموت ٢/١٩٣، تيسير التحرير ٣/١٣٧، المعتمد ٢/٨٥٣، التمهيد ص ١٥٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٣، المحصول ٢/٢/٥٠٧، ٥١٧، ٥٤٦، جمع الجوامع ٢/٣٥٩، ٣٦٢، الروضة ص ٣٧٢. انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٢، المحصول ٢/٢/٥٤٧. ٣ ساقطة من ش. ٤ ساقطة من ش ض. ٥ قال ابن قدامة عن الوقف: "وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية" "الروضة ص ٣٧٢"، وأضاف الحنفية لذلك أنه يتحرى ويجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية يخير المجتهد في الأخذ بأيهما شاء، وقال بعض الفقهاء: يتساقطان، ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية. ٦ انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في "البرهان ٢/١١٨٣، المسودة =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout