وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ إلاَّ تَوْلِيَةَ١ قَاضٍ مُجْتَهِدٍ: إنَّمَا عَنَى قَبْلَ اسْتِقْرَارِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ وَانْحِصَارِ٢ الْحَقِّ فِيهَا٣.
وَقَالَ الآمِدِيُّ: بِجَوَازِ٤ بَعْضِ الإِفْتَاءِ بِالتَّقْلِيدِ٥. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ بَشَّارٍ الْمُتَقَدِّمِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ فِي الإِيضَاحِ٦، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي مِنْ أَصْحَابِنَا. كَالْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّهُ نَاقِلٌ كَالرَّاوِي.
رُدَّ، لَيْسَ إذًا مُفْتِيًا٧، بَلْ مُخْبِرٌ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ، وَزَادَ٨: فَيَحْتَاجُ٩ مُخْبِرٌ١٠ عَنْ مُعَيَّنٍ مُجْتَهِدٍ١١، فَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ لا بِفُتْيَاهُ١٢.
1 في ب: التولية. في ٢ ض ب ز: وانحصر. وانظر المسودة ص ٥٣٩. ٣ في ب: فيه، وانظر المسودة ص ٥٣٨. ٤ في ض ب ز: جوز. ٥ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٣٦ بالمعنى. ٦ في ش: الافصاح. والايضاح لأبي الفرج المقدسي الشيرازي. ٧ في ش: بفتيا. ٨ ساقطة من ب. ٩ في ب: فيحتاجه. ١٠ في ض ب: يخبر. ١١ ساقطة من ب. ١٢ انظر: الفروع ٦/٤٢٢، ٤٢٨، والمراجع السابقة التي ذكرناها عند بيان الأقوال الأربعة في فتوى غير المجتهد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout