ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ١.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ٢: لَكِنَّ ظَاهِرَ هَذَا: وَلَوْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ، وَمَا يَقُومُ بِهِ، فَيُشْكِلُ، أَوْ يُقَالُ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ " لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ " أَنَّهُ إنْ٣ كَانَ مَشْغُولًا بِمَا يَقُومُ بِالْعِيَالِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي٤.
"وَلَهُ" أَيْ: لِلْمُفْتِي "قَبُولُ هَدِيَّةٍ".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَالْمُرَادُ لا لِيُفْتِيَهُ٥ بِمَا يُرِيدُهُ، وَإِلاَّ حَرُمَتْ زَادَ بَعْضُهُمْ: أَوْ لِيَنْفَعَهُ٦ بِجَاهِهِ أَوْ مَالِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى.
فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ الأَصْحَابِ: جَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُفْتِي٧.
1 انظر روضة الطالبين ١١/١١١، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٦، صفة الفتوى ص ٣٥، الفقيه والمتفقه ٢/١٦٤. ٢ ساقطة من ض. ٣ ساقطة من ض ز. ٤ انظر: صفة الفتوى ص ٣٥. ٥ في ض: يفتيه. ٦ في ض ب ز: لنفعه. ٧ انظر روضة الطالبين ١١/١١١، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٦، إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، صفة الفتوى ص ٣٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout