لَكُمْ وَلا أُفْتِي.
وَقِيلَ: يُفْتِي فِيمَا لا١ يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ، كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ وَنَحْوِهِمَا.
وَلَيْسَتْ فُتْيَا الْحَاكِمِ بِحُكْمٍ عَلَى الصَّحِيحِ٢.
قَالَ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: فُتْيَا الْحَاكِمِ لَيْسَتْ حُكْمًا مِنْهُ، وَلَوْ٣ حَكَمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ٤: لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِحُكْمِهِ. وَلا هِيَ كَالْحُكْمِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ، وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ٥. انتهى.
"وَ" عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: " وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ أَنَّ٦ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ "عَلَى عَدُوٍّ" لَهُ٧.
1 ساقطة من ش. ٢ انظر: المجموع ١/٧٠، المسودة ص ٥٥٥، صفة الفتوى ص ٢٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٧. ٣ من إعلام الموقعين، وفي سائر النسخ: فلو. ٤ ساقطة من ش. ٥ إعلام الموقعين ٤/٢٨١. ٦ في ش: ويجوز. ٧ ذكر الأردبيلي الشافعي أن الفتوى تصح على العدو إذا لم تتحكم العداوة بينهما، ثم قال: "وفي قول لا تصح الفتوى مع العداوة كالحاكم والشاهد " "الأنوار ٢/٣٩٨". وانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع ١/٧٠، المسودة ص ٥٥٥، صفة الفتوى ص ٢٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout