"وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ" عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ وَجَمْعٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ١.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ. فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ٢. انْتَهَى.
وَقَالَ٣ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلا يُشْتَرَطُ٤ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ، بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ، وَهُوَ٥ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الأَصْحَابِ.
"وَتَصِحُّ" الْفُتْيَا "مِنْ حَاكِمٍ ٦" عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ فِيهَا٧.
وَقِيلَ: لا يُفْتَى الْحَاكِمُ قَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ: أَنَا٨ أَقْضِي
1 انظر: المجموع للنووي ١/٧٠، إعلام الموقعين ٤/٢٨٠، المسودة ص ٥٥٥، الفروع ٦/٤٢٨، صفة الفتوى ص ٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٣. ٢ إعلام الموقعين ٤/٢٨٠. ٣ في ش: "وتصح من حاكم"، وقال. ٤ في ض: تشترط. ٥ في ب ز: وهذا. ٦ ساقطة من ش. ٧ انظر: المجموع ١/٧٠، روضة الطالبين ١١/١٠٩، المسودة ص ٥٥٥، إعلام الموقعين ٤/٢٨١، صفة الفتوى ص ٢٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٧. ٨ ساقطة من ب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout