وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ الدَّلِيلُ٢ فِي حُكْمٍ عَقْلِيٍّ لا شَرْعِيٍّ٣، وَعَكْسُهُ عَنْهُمْ فِي الرَّوْضَةِ٤.
وَلَنَا: أَنَّهُ أَثْبَتَ بِنَفْيِهِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا. فَلَزِمَهُ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتٍ، وَاحْتَجَّ فِي التَّمْهِيدِ٥: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ٦ قِدَمِ
1 وهذا قول الظاهرية، "انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢". ٢ في ز: التمهيد. ٣ يعتبر بعض الأصوليين هذا الموضوع من بحث الأدلّة ويذكرونه في أوجه الاستدلال أو في استصحاب الحال، أو في تخصيص العلة وعدمها ن ولهم ثلاثة أقوال في وجوب الدليل على نافي الحكم وعدمه، ولكل قول دليله. انظر: جمع الجوامع ٢/٣٥١، المحصول ٢/٣/١٦٥، المستصفى ١/١٣٢، أصول السرخسي ٢/١١٧، الروضة ص ١٥٨، المسودّة ص ٤٩٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٤، الإحكام للآمدي ٤/٢١٩، اللمع ص ٧٠، التبصرة ص ٥٣٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٥، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢. ٤ انظر: الروضة ص ١٥٨. ٥ في ش: الدليل. ٦ في ش: النفي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout