وَقِيلَ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ مُطْلَقًا. وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ١.
فَعَلَى٢ الأَوَّلِ - وَهُوَ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ لَوْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا وَلَكِنْ دُونَ الْمَيِّتِ - احْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ ٣الْمَيِّتَ لأَرْجَحِيَّتِهِ٤، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ الْحَيَّ لِحَيَاتِهِ وَاحْتَمَلَ التَّسَاوِيَ.
وَحَكَى الْهِنْدِيُّ قَوْلًا رَابِعًا فِي الْمَسْأَلَةِ: وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِي عَنْ الْمَيِّتِ أَهْلًا لِلْمُنَاظَرَةِ، وَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِ الْمَيِّتِ، فَيَجُوزُ، وَإِلاَّ٥ فَلا٦.
"وَإِنْ عَمِلَ" الْمُسْتَفْتِي "بِفُتْيَاهُ" أَيْ بِفُتْيَا٧ الْمُفْتِي "فِي إتْلافِ" نَفْسٍ أَوْ مَالٍ "فَبَانَ خَطَؤُهُ" أَيْ خَطَأُ الْمُفْتِي فِي فُتْيَاهُ "قَطْعًا" أَيْ بِمُقْتَضَى مُخَالَفَتِهِ٨ دَلِيلًا٩ قَاطِعًا١٠ "ضَمِنَهُ" أَيْ ضَمِنَ الْمُفْتِي مَا
1 انظر: صفة الفتوى ص ٧٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٦، المسودة ص ٤٦٦، إعلام الموقعين ٤/٢٧٤، ٣٢٩، المنخول ص ٤٨٠، نهاية السول ٣/٢٥٧، البرهان ٢/١٣٥٢، المحصول ٢/٣/٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١. ٢ في ض: وعلى. ٣ ساقطة من ش. ٤ في د: لرجحانه. ٥ في ض ب: أو لا. ٦ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٦. ٧ في ض ب ز: فتيا. ٨ في ش: مخالفة. ٩ في ش: دليل. ١٠ في ش: قاطع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout