الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى١ وَالْمُوَفَّقُ٢ وَابْنُ حَمْدَانَ٣ وَالطُّوفِيُّ٤ وَالآمِدِيُّ٥ وَجَزَمَ بِهِ الْبَيْضَاوِيُّ٦ وَالْهِنْدِيُّ. وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ؛ لأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ: رَافِعٌ لِلْخِلافِ، وَلِئَلاَّ٧ يَلْزَمُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِتَغَيُّرِ الاجْتِهَادِ٨.
وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ: فَكَمَا٩ إذَا١٠ أَفْتَى مُجْتَهِدٌ عَامِّيًّا بِاجْتِهَادٍ١١، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ،
1 ساقطة من ض. ٢ انظر: الروضة ص ٣٨١، المغني ١٠/٥٢. ٣ صفة الفتوى ص ٣٠. ٤ مختصر الطوفي ص ١٨٢. ٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣. ٦ منهاج الوصول بشرح نهاية السول ٣/٢٥٣. ٧ في ش: فلا، وفي ز: لئلا. ٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، غاية الوصول ص ١٥٠، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، تسيسر التحرير ٤/٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/٣٩٦، أدب القضاء لابن أبي الدّم ص ١٧٣، الفروق ٣/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١. ٩ ساقطة من ض ب ز. ١٠ في ض ب ز: فإذا. ١١ في ب: باجتهاده
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout