قَلَّدَ غَيْرَهُ" فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا١.
وَفِي إرْشَادِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: لا؛ لِلْخِلافِ فِي الْمَدْلُولِ وَيَأْثَمُ٢.
"وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ٣ رَأْيَهُ نَاسِيًا لَهُ: نَفَذَ وَلا إثْمَ" وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ٤.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ عَنْهُ وَيَنْقُضُهُ، كَقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٥.
1 الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣. وانظر: مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، المستصفى ٢/٣٨٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٤، غاية الوصول ص ١٤٩، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، إرشاد الفحول ص ٢٦٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٢ وقال الإمام أبو حنيفة: يجوز قضاء المجتهد على خلاف اجتهاده، وإن القول بعدم حل التقليد في إحدى روايتي أبي حنيفة لا يستلزم عدم النفاذ، وهو قول عند الحنابلة. انظر: تيسير التحرير ٤/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣٩٣، ٣٩٥، مختصر البعلي ص ١٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الفروع ٦/٤٧٥. ٣ في ب: بخلاف. ٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout