الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ١.
وَقِيلَ: يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قِيَاسًا جَلِيًّا، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَزَادَ مَالِكٌ٢: يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ٣.
"وَلا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ٤.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي٥، وَالشَّارِحُ٦ وَابْنُ رَزِينٍ: لا يُنْقَضُ٧ إلاَّ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ٨.
"وَحُكْمُهُ" أَيْ حُكْمُ الْحَاكِمِ "بِخِلافِ اجْتِهَادِهِ٩ بَاطِلٌ، وَلَوْ
1 انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٢ ساقطة من ض. ٣ صرح الغزالي وابن السبكي والآمدي والقرافي وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي. انظر: المستصفى ٢/٣٨٢، جمع الجوامع ٢/٣٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، ٤٤٢، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، غاية الوصول ص ١٤٩، الفروع ٦/٤٥٦، المغني ١٠/٥٠، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠. ٥ المغني ١٠/٥٣. ٦ انظر: الشرح الكبير ١١/٤١٢. ٧ في ض: ينقضه. ٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الشرح الكبير ١١/٤١٢. ٩ في ش: اجتهاد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout