قَالَ "وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لا عَلَى الْخَطَإِ١" وَقَالَهُ٢ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَبَعْضُهُمْ عَلَى قَصْدِهِ٣.
وَفِي الْعُدَّةِ وَغَيْرِهَا: مُخْطِئٌ عِنْدَ اللَّهِ وَحُكْمًا٤.
"وَ" الْقَضِيَّةُ "الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِالاتِّفَاقِ٥" وَإِنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذَلِكَ الْقَاطِعِ٦.
1 = المستصفى ٢/٣٥٧، ٣٦٣ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤٧ وما بعدها، ٨٨ وما بعدها، اللمع ص ٧٣. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، ٤٣٩، التبصرة ص ٤٩٦ وما بعدها، المنخول ص ٤٥٣، نهاية السول ٣/٢٤٦، مناهج العقول ٣/٢٥٠ وما بعدها، البرهان ٢/١٣١٩، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٥٦، ٩٦٤، التوضيح على التنقيح ٣/٦٤، ٦٦، ٦٨، فتح الغفار ٣/٣٥، كشف الأسرار ٤/١٦، ١٨ ٢٥، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦. ١ ساقطة من ش. ٢ في ش: وقال. ٣ انظر: مختصر الطوفي ص ١٧٧، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٨، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، شرح الورقات ص ٢٨١، ٢٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨١. ٤ انظر المسودة ص ٤٩٨، ٥٠١. ٥ في ض: باتفاق. ٦ انظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٥، الروضة ص ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٩٠، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، ١٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٠، الوسيط ص ٥٣٦.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout