"وَ" يَجُوزُ "اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ صلى الله عليه وسلم عَقْلًا" عِنْدَ الأَكْثَرِ "وَشَرْعًا وَوَقَعَ١".
ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ٢ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرُهُمَا. وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ٣.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ مُطْلَقًا٤.
1 = ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/٢١٦، تيسير التحرير ٤/١٩٠، فواتح الرحموت ٢/٣٧٢، المستصفى ٢/٣٥٥، المحصول ٢/٣/٢٢، التبصرة ص ٥٢٤، نهاية السول مع منهاج الوصول ٣/٢٣٩، مناهج العقول ٣/٢٣٦، مختصر البعلي ص ١٦٤، الوسيط ص ٥٠٥". ١ ساقطة من ض. ٢ ساقطة من ب. ٣ انظر القول بجواز اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلًا وشرعًا ووقوعه مع أدلته في "المسودة ص ٥١١، الروضة ص ٣٥٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٢، الإحكام لابن حزم ٢/٦٩٨، جمع الجوامع ٢/٣٨٧، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/٢٥، ٢٧، اللمع ص ٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، التبصرة ص ٥١٩، مناهج العقول ٣/٢٣٩، البرهان ٢/١٣٥٥، المعتمد ٢/٧٦٥، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، التمهيد للأسنوي ص ١٥٨، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، تيسير التحرير ٤/١٩٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، نهاية السول ٣/٢٤٠". ٤ قال بمنع اجتهاد من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الخطاب وأبو علي الجبائي وأبو هاشم وبعض الشافعية. انظر: المسودة ص ٥١١، الروضة ص ٣٥٤، العضد على ابن الحاجب =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout