ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ١ عَبْدِ اللَّهِ.
"وَوَقَعَ" عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا. قَالَ الْقَاضِي: أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.
وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ فِي الاسْتِدْلالِ٢ بِالْوَقَائِعِ وَغَيْرِهِمْ٣. وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ٤.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ، لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ٥.
1 = التحرير ٤/١٨٥، ١٨٨، الإحكام لابن حزم ٢/٦٩٩، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦١، المنخول ص ٤٦٨، التبصرة ص ٥٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، المحصول ٢/٣/٩، ١٩، المستصفى ٢/٣٥٦، مختصر الطوفي ص ١٧٥، نهاية السول ٣/٢٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٥٥". ١ ساقطة من ض ب ز. ٢ في ش: المستدل. ٣ انظر: الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩١، المحصول ٢/٣/٩، اللمع ص ٧٦، التبصرة ص ٥٢١، نهاية السول ٣/٢٣٧، نزهة الخاطر ٢/٤١١، مختصر الطوفي ص ١٧٥، جمع الجوامع ٢/٣٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، المسودة ص ٥٠٦ وما بعدها، الروضة ص ٣٥٧، تيسير التحرير ٤/١٨٦، الوسيط ص ٥٠٠. ٤ قال بعدم وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم شرعًا أكثر المتكلمين وبعض الشافعية، انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في الروضة ص ٣٥٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، ١٦٨، المحصول ٢/٣/٩/١٤، اللمع ص ٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، نهاية السول ٣/٢٣٧". ٥ وهناك قول رابع بالجواز والوقوع في الآراء والحروب، والمنع في غيرها جمعًا بين =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout