مِنْ بَيْتِ الصَّدِيقِ. وَمَا يُعَدُّ قَبْضًا وَإِيدَاعًا وَإِعْطَاءً وَهَدِيَّةً وَغَصْبًا، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمُعَاشَرَةِ وَانْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ. وَ١أَمْثَالُ هَذِهِ كَثِيرَةٌ لا تَنْحَصِرُ٢.
وَمَأْخَذُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَوْضِعُهَا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي٣ قَوْلِهِمْ "الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ٤ قَدْ يَكُونُ عُرْفِيًّا" أَيْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُرْفِ٥ وَفِي بَابِ التَّخْصِيصِ فِي٦ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْعَادَةِ٧.
"وَ" مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا٨ "جَعْلُ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ احْتِيَاطًا" كَالْمَقْتُولِ تُورَثُ عَنْهُ الدِّيَةُ. وَإِنَّمَا تَجِبُ بِمَوْتِهِ وَلا تُورَثُ عَنْهُ٩ إلاَّ إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ، فَيُقَدَّرُ دُخُولُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ.
1 في ب: في. ٢ في ض: تحصر. ٣ في ش: من. ٤ ساقطة من ض. ٥ مر سابقًا "القسم الأول ج ٤". ٦ في ش: وفي. ٧ قال الحنابلة والشافعية العادة تخصص العموم خلافًا للحنفية والمالكية، وسبق تفصيل ذلك في المجلد الثالث ص ٣٨٧ وما بعدها. وانظر: أصول مذهب أحمد ص ٥٣٧. ٨ ساقطة من ش. ٩ ساقطة من ش.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout