...
"فَوَائِد"
١تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ تُشْبِهُ الأَدِلَّةَ وَلَيْسَتْ بِأَدِلَّةٍ، لَكِنْ ثَبَتَ مَضْمُونُهَا بِالدَّلِيلِ، وَصَارَتْ يُقْضَى بِهَا فِي جُزْئِيَّاتِهَا، كَأَنَّهَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ الْجُزْئِيِّ، فَلَمَّا كَانَتْ كَذَلِكَ نَاسَبَ ذِكْرُهَا فِي بَابِ الاسْتِدْلالِ.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ١ "مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ: أَنْ لا يُرْفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ٢".
وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الإِنْسَانَ مَتَى٣ تَحَقَّقَ شَيْئًا، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ زَالَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُتَحَقِّقُ٤ أَمْ لا؟ الأَصْلُ بَقَاءُ٥ الْمُتَحَقِّقِ٦،
1 ساقطة من ض. ٢ نصت المادة ٤ من مجلة الأحكام العدلية: "اليقين لا يزول بالشك". وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦، المدخل الفقهي العام ٢/٩٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٩، جمع الجوامع ٢/٣٥٦، أصول السرخسي ٢/١١٦، ١١٧، تأسيس النظر ص ١٤٥. ٣ في ش ز: إذا. ٤ في ض ب ز: المحقق. ٥ في ب: بقي. ٦ في ز: المحقق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout