وَغَيْرِهِمَا١.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحْسِنُ الْمُتْعَةَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا٢، وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إلَى ثَلاثَةٍ٣، وَتَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ٤، وَأَنْ لا تُقْطَعَ يُمْنَى٥ سَارِقٍ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ٦، وَالتَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ٧.
وَالأَشْهَرُ عَنْهُ: إنْكَارُ اسْتِحْسَانٍ وَقَالَهُ٨ أَصْحَابُهُ.
وَقَالَ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ٩ - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - أَيْ١٠
1 انظر: المسودة ص ٤٥١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٨٠. ٢ المراد متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة/٢٤١. ٣ انظر: أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠١، الأم ٥/٦٢، ٧/٢٣٥، مغني المحتاج ٣/٢٤٢، الإحكام للآمدي ٤/١٥٧. انظر: الأم ٣/٢٣١، مختصر المزني واختلاف الحديث على هامش الأم ٣/٤٧. ٤ وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها حرًا، لقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ النور/٣٣، "انظر: الأم ٧/٣٦٢، ٣٦٤، مختصر المزني على هامش الأم ٥/٢٧٥". ٥ في ض: يمين. ٦ انظر: الأم ٦/١٣٣- ١٣٩، مختصر المزني ٥/١٦٩. ٧ انظر: وسائل الإثبات ص ٣٦٤. ٨ في ش: وقال. ٩ الرسالة ص ٥٠٧، الأم ٧/٢٧٠. ١٠ ساقطة من ش.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout