الْمَحْمُولَ عَلَى التَّوْقِيفِ لا تَجْرِي١ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقِيَاسِ٢.
"وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ" لِلتَّسَلْسُلِ "مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ وَافَقَ الْقِيَاسَ٣ أَوْ خَالَفَهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مَحَلَّ وِفَاقٍ وَقَالَ: لا يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ وَلا يُفَسَّرُ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ٤.
قَالَ: وَعَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ "لا يَكَادُ يَجِيءُ شَيْءٌ عَنْ التَّابِعِينَ إلاَّ يُوجَدُ عَنْ الصَّحَابَةِ"٥.
1 في ض ز: يجري. ٢ انظر حجية قول الصحابي الذي يخالف القياس، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وأنكر لمن ابن بدران ذلك، وقال: إنه ليس بحجة، وهو رواية ثانية عن أحمد. انظر: المسودة ص ٣٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٣٩٤، نزهة الخاطر ١/٤٠٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٤، ٣٥٥، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، نهاية السول ٣/١٧٣، إعلام الموقعين ٤/٢٠١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤١. ٣ في ب: محل القياس. ٤ انظر: المسودة ص ٣٣٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٩، مختصر البعلي ص ١٦٢، إعلام الموقعين ٤/٢٠١. قال بعض العلماء: إن التابعي إذا ظهرت فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي، لأنه بتسليمهم إياه دخل في جملتهم، وخالف الأكثرون ذلك. ٥ انظر: المسودة ص ٣٣٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٢٩، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، فتح الغفار ٢/١٤٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout