مَشْهُورَةٍ١، أَمَّا لَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً٢: فَإِنَّهَا تَكُونُ كَالْمَذْكُورَةِ، فَيُمْنَعُ٣ وَلا يَأْتِي٤ بِالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ٥.
"وَجَوَابُ" النَّوْعِ "الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لازِمُهُ" أَيْ لازِمُ مَحَلِّ النِّزَاعِ. كَمَا لَوْ قَالَ حَنْبَلِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ: لا يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ٦ قِيَاسًا عَلَى الْحَرْبِيِّ.
فَيُقَالُ: بِالْمُوجَبِ؛ لأَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ بِهِ، وَقَوْلُكُمْ " لا يَجُوزُ " نَفْيٌ لِلإِبَاحَةِ الَّتِي مَعْنَاهَا اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ، وَنَفْيُهَا لَيْسَ نَفْيًا لِلْوُجُوبِ وَلا مُسْتَلْزِمًا لَهُ.
فَيَقُولُ الْحَنْبَلِيُّ٧: الْمَعْنِيُّ بِ٨ " لا يَجُوزُ " تَحْرِيمُهُ، وَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ نَفْيُ الْوُجُوبِ لاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ.
"وَجَوَابُ" النَّوْعِ "الثَّانِي: بِأَنْ يُبَيِّنَ"فِي الْمُسْتَنْتَجِ"أَنَّهُ
1 في ز: مشهودة. وهو تصحيف. ٢ قال في نشر البنود ٢/٢٢٨: "والمشهورة: ما كانت ضرورية أو متفقًا عليها بين الخصمين". ٣ أي فيكون له حينئذ منع الصغرى فقط، ولا يتأتى فيها القول بالموجَب. ٤ في ش ز: ولا يؤتى. ٥ في ش: الموجب. ٦ في ش: بالذمي كالحربي. ٧ في ش: الحنفي. ٨ ساقطة من ز.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout