يَنْفِي إرْثَهُ١. فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ سِوَى الْخَالِ: بَطَلَ بِإِرْثِ٢ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ عَصَبَةً: فَلا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِ الْخَالِ بِالذِّكْرِ، دُونَ بَقِيَّةِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَيُشْبِهُ فَسَادَ الْوَضْعِ اهـ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَيْسَ بِمِثَالٍ جَيِّدٍ.
الْخَامِسُ٣ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ٤" أَيْ بِمَا أَوْجَبَهُ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَاقْتَضَاهُ.
وَهُوَ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبِالْكَسْرِ: نَفْسُ الدَّلِيلِ؛ لأَنَّهُ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ
1 ساقطة من ز. ٢ في ض: بالارث. ٣ في ب ش ز: الرابع. ٤ انظر كلام الأصوليين على القول بالموجب في "شرح العضد ٢/٢٧٩، منتهى السول والأمل ص ٢٠٠، البرهان ٢/٩٧٣، الكافية للجويني ص ١٦١ وما بعدها، المنهاج للباجي ١٧٣، الجدل لابن عقيل ص ٦٠ وما بعدها، روضة الناظر ص ٣٥٠، مختصر الطوفي ص ١٧٢، مختصر البعلي ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/١٥١، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٤٦، الإبهاج ٣/٨٥، المغني للخبازي ص ٣٥١، المعتمد ٢/٨٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٢، تيسير التحرير ٤/١٢٤، فتح الغفار ٣/٤١، المنخول ص ٤٠٢، التلويح على التوضيح ٢/٦٢٢، كشف الأسرار ٤/١٠٣، فواتح الرحموت ٢/٣٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٩٨، مناهج العقول ٣/٩٧، نشر البنود ٢/٢٢٥، المحصول ٢/٢/٣٦٥".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout