مِثَالٌ يَجْمَعُ١ الثَّلاثَةَ، إذَا قَالَ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَلَوْ قَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ قَتْلٌ. قَالَ: بِالْحِسِّ، وَلَوْ قِيلَ٢: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَمْدٌ. قَالَ: مَعْلُومٌ عَقْلًا بِأَمَارَتِهِ، وَلَوْ قِيلَ٣: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عُدْوَانٌ. قَالَ: لأَنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَهُ.
"وَلَهُ" أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ "تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بِمُحْتَمَلٍ" أَيْ بِمَعْنًى مُحْتَمَلٍ.
السَّابِعُ: مِنْ الْقَوَادِحِ "مَنْعُ كَوْنِهِ" أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ "عِلَّةً" وَالْمُطَالَبَةُ بِتَصْحِيحِ ذَلِكَ٤.
قَالَ الآمِدِيُّ٥ وَمَنْ تَبِعَهُ٦: هُوَ "أَعْظَمُ الأَسْئِلَةِ" لِعُمُومِ وُرُودِهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ.
"وَيُقْبَلُ" لِئَلاَّ يَحْتَجَّ الْمُسْتَدِلُّ بِكُلِّ طَرْدٍ، وَهُوَ لَعِبٌ؛ وَلأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ دَلِيلِ الْقِيَاسِ.
1 في ش: جمع. ٢ في ع ب: قال. وفي ش: لم يقل. ٣ في ش: لم يقل. ٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "المنخول ص ٤٠١، فتح الغفار ٣/٤١، مفتاح الوصول ص ١٥٧، المنهاج للباجي ص ١٦٨، البرهان ٢/٩٧٠، روضة الناظر ص ٣٤٠، فواتح الرحموت ٢/٣٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٤، شرح العضد ٢/٢٦٣". ٥ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٠٩. ٦ انظر شرح العضد ٢/٢٦٣، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص ١٩٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout